مشاهدة النسخة كاملة : الاشهر الحرم وفضائلها
أنشودة المطر
20-11-2009, 03:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما سبب تسمية الاشهر الحرم بهذا الاسم ؟ ولماذا حرم فيها القتال؟
فالأشهر الحُرُم هي: ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم و رجب.
سمي ذو القعده : بذلك لقعودهم عن القتال فيه.
وذوالحجه: لانه موسم للحج .
وشهر محرم :تاكيدا لحرمته.
ورجب : من الترجيب اي التعظيم.
وهذه الاشهر يحرم فيها القتال كما يضاعف فيها الحسنات وتضاعف السيئات كما تغلظ ديه القتيل فيها .
إن حرمة الأشهر الحرم هي حرمة زمنية، قُصد بها من القديم تأمين الطريق لأداء الحج، وزيارة الله في بيته الحرام، وهي في الوقت نفسه تغرس في القلوب عوامل الأمن والطمأنينة.
فإن الأشهر الحرم كانت تعظم على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر العرب على التحريم، ثم نسخ ذلك فيما بعد. قال صاحب التفسير المنير: وكان القتال محرمًا في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر العرب على ذلك ثم نسخت حرمتها. وانظر شيئًا من ذلك في الفتوى رقم:25430.
وأما الحكمة من تحريم القتال فيها، فقد أوردها ابن كثير في تفسيره. قال: وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد ، وواحد فرد ، لأجل مناسك الحج والعمرة ، فحرم قبل شهر الحج لأشهر وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمناً. (2/465).
وعلى هذا انصحكم ونفسي على التزود من الأعمال الصالحة في هذه الأشهر الحرم ..من صيام وصدقة وعمرة,وغيرها من الطاعات
اخـتكـم / أنشودة المـطــر
زمان الصمت
20-11-2009, 06:24 PM
بارك الله فيك وأنار بصيرتك بالخير
أنشودة المطر
21-11-2009, 12:07 AM
زمان الصمت,,
وفيك بارك ,,اشكر حضورك
دمتَ على طاعة الخالق.
«Rose Baby»
25-11-2009, 03:43 PM
{..أنشودهـ المطر
جزآكِ الله خيراً ،، وبآرك الله فيكِ
موضوع رآئع ،، سلمت يمنـآكِ وعآفآكِ الله
وشكراً لكِ غآليتي||~
أنشودة المطر
26-11-2009, 04:16 AM
{..أنشودهـ المطر
جزآكِ الله خيراً ،، وبآرك الله فيكِ
موضوع رآئع ،، سلمت يمنـآكِ وعآفآكِ الله
وشكراً لكِ غآليتي||~
واياك ..وفيك بارك مرورك الأروع اخيتي..ربي يسلمك
اسعدني تواصلك
عذبة الروح
29-11-2009, 06:09 AM
انشودة المطر
جزاك الله خير
الله يعطيك العافيه
شكرا لك
قلم رصاص
24-12-2009, 11:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
روى ابن طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اختص الله - تعالى - أربعة أشهر جعلهن حرماً، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم وخص الله - تعالى- الأربعة الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفاً لها، وإن كان منهياً عنه في كل زمان.
انشودة المطر
بارك الله فيك وحفظك ومن تحبين ورزقك من واسع فضله
جزاك الله كل خير دائماً اجد الفائده في متصفحك
حامي عرين
25-12-2009, 01:17 AM
"وهذه الاشهر يحرم فيها القتال كما يضاعف فيها الحسنات وتضاعف السيئات كما تغلظ ديه القتيل فيها" .
هذه الجملة ذكرت في خاصرة الموضوع .
بعد الشكر لما ورد في المقال من فوائد إلا أنني رأيت فيه بعض المغالطات والغبش فأردت أن أوضح من خلال هذا الرد :-
القول بتغليظ الدية في الأشهر الحرم قول غير صحيح
والصحيح أن دية القتل في الحل والحرم سواء، وفي الشهر الحرام وغيره سواء؛ وذلك لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما سنّ الديات، سنّها من غير أن يفرق بين الحرم وغيره، وبين الشهر الحرام وغيره من الشهور.
قال القرطبي في "تفسيره" (8/135): "وقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وابن أبي ليلى: القتل في الحل والحرم سواء، وفي الشهر الحرام وغيره سواء، وهو قول جماعة من التابعين؛ وهو الصحيح؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سنّ الديات ولم يذكر فيها الحرم، ولا الشهر الحرام.
وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء؛ فالقياس أن تكون الدية كذلك.
وعلى الرغم من أنه اشير في الموضوع إلى أن حكم تحريم القتال
في الأشهر الحرم منسوخ إلا أنني أرى أنه لم يوضح بالشكل المطلوب فالذي أعرفه أن تحريم القتال في الأشهر الحرم حكمه منسوخ بقوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً" التوبة:36 ...
ولقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عامر إلى أوْطاس لحرب من بها من المشركين في الأشهر الحرُم؛ وذلك في شوال، وبعض ذي القعدة ـ وهو من الأشهر الحرم ـ؛
فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن حرامًا وفيه معصية، كان أبعد الناس من فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قلم رصاص
25-12-2009, 02:39 PM
السلام عليكم
جزاكم الله كل خير ولتسمح لي اختي أنشودة المطر واخي حامي عرين في توضيح هذه المسأله :
اختلف العلماء في تغليظ الدية في القتل في الشهر الحرام:
القول الأول: قال الأوزاعي: القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدية فيما بلغنا وفي الحرم، فتجعل دية وثلثاً، ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل.
وقال الشافعي بتغليظ الدية في النفس والجراح، وذلك مروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والزهري وغيرهم، كما روي ذلك في عثمان من الصحابة.
وروي عن عمر رضي الله عنه إنه زاد ثلث الدية في الشهر الحرام
القول الثاني: أن القتل في الحل والحرم سواء، وفي الشهر الحرام وغيره سواء، وهو قول جماعة من التابعين، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى، ورجحه القرطبي.
واستدل القرطبي لترجيحه بما سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الديات من غير أن يفرق بين الحرم وغيره، وبين الشهر الحرام وغيره من الشهور.
قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سُئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة، فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: أُراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه.
قال الباجي: "الكفارة حق لله تعالى، والدية حق للآدميين، فإذا لم يتغلظ حق الله تعالى بالحرم والشهر الحرام فبأن لا تتغلظ به الدية ـ وهو حق للآدميين ـ أولى وأحرى".
وتغليظ الدية الذي قال به التابعيان للحرمة إنما هو لحرمة القتيل كالأب يقتل ابنه فيدرأ عنه القود فتغلظ الدية عليه، وكذلك في جراحه.
ويقول ابن قدامه في كتاب المغني المجلد الثامن :
فصل : وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء ; إذا قتل في الحرم ، والشهور الحرم ، وإذا قتل محرما . وقد نص أحمد (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، رحمه الله ، على التغليظ على من قتل محرما في الحرم وفي الشهر الحرام ، فأما إن قتل ذا رحم ، محرم ، فقال أبو بكر : تغلظ ديته . وقال القاضي (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953): ظاهر كلام أحمد (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)أنها لا تغلظ . وقال أصحاب الشافعي (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790): تغلظ بالحرم ، والأشهر الحرم ، وذي الرحم المحرم ، وفي التغليظ بالإحرام وجهان . وممن روي عنه التغليظ ; عثمان (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7)، وابن عباس (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، والسعيدان ، وعطاء (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16568)، وطاوس (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16248)، والشعبي ، ومجاهد (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879)، وسليمان بن يسار (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16049)وجابر بن زيد (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11867)، وقتادة (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16815)، والأوزاعي ، ومالك (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867)، والشافعي (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، وإسحاق .
واختلف القائلون بالتغليظ في صفته ; فقال أصحابنا : تغلظ ، لكل واحد من الحرمات ثلث الدية ، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث ، وجبت ديتان . قال أحمد (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، في رواية ابن منصور ، في من قتل محرما في الحرم ، وفي الشهر الحرام : فعليه أربعة وعشرون ألفا . وهذا قول التابعين القائلين بالتغليظ . وقال أصحاب الشافعي (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790): صفة التغليظ ، إيجاب دية العمد في الخطأ لا غير ، ولا يتصور التغليظ في غير الخطأ ، ولا يجمع بين تغليظين . وهذا قول مالك (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867)، إلا أنه يغلظ في العمد ، فإذا قتل ذا رحم محرم عمدا ، فعليه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وتغليظها في الذهب والورق أن ننظر قيمة أسنان الإبل غير مغلظة ، وقيمتها مغلظة ، ثم يحكم بزيادة ما بينهما ، كان قيمتها مخففة ستمائة ، وفي العمد ثمانمائة ، وذلك ثلث الدية المخففة .
وعند مالك (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867)تغلظ على الأب والأم والجد ، دون غيرهم . واحتجا على صفة التغليظ بما روي عن عمر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ولم يزد عليه في العدد شيئا . وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، ولأن ما أوجب التغليظ أوجبه في الأسنان دون القدر ، كالضمان ، ولا يجمع بين تغليظين ; لأن ما أوجب التغليظ بالضمان إذا اجتمع سببان تداخلا ، كالحر والإحرام في قتل الصيد ، وعلى أنه لا يغلظ بالإحرام ، أن الشرع لم يرد بتغليظه .
واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح ، أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=7)رضي الله عنه فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم ، وعن ابن عمر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12)، أنه قال : من قتل في الحرم ، أو ذا رحم ، أو في الشهر الحرام ، فعليه دية وثلث . وعن ابن عباس (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11)، أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام . فقال : ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف . وهذا مما يظهر وينتشر . ولم ينكر ، فيثبت إجماعا . وهذا فيه الجمع بين تغليظات ثلاث ; ولأنه قول التابعين القائلين بالتغليظ . واحتجوا على التغليظ في العمد ، أنه إذا غلظ الخطأ مع العذر فيه ، ففي العمد مع عدم العذر أولى . وكل من غلظ الدية أوجب التغليظ في بدل الطرف ، بهذه الأسباب ; لأن ما أوجب تغليظ دية النفس ، أوجب تغليظ دية الطرف ، كالعمد .
وظاهر كلام الخرقي (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14209)أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك . وهو قول الحسن ، والشعبي ، والنخعي (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354)، وأبي حنيفة (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990)، والجورجاني ، وابن المنذر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918). وروي ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673)وغيرهم ، { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في النفس المؤمنة مائة من الإبل (http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=5798&idfrom=5913&idto=6161&bookid=15&startno=15#docu)} . لم يزد على ذلك . ( وعلى أهل الذهب ألف مثقال ) وفي حديث أبي شريح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل له قتيل بعد ذلك ، فأهله بين خيرتين ; إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية (http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=5798&idfrom=5913&idto=6161&bookid=15&startno=15#docu)} .
وهذا القتل كان بمكة في حرم الله تعالى ، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على الدية ، ولم يفرق بين الحرم وغيره ، وقول الله عز وجل : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (http://english.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=5798&idfrom=5913&idto=6161&bookid=15&startno=15#docu)} يقتضي أن الدية واحدة في كل مكان ، وفي كل حال ، ولأن عمر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)رضي الله عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه ، ولم يزد على مائة . وروى الجوزجاني ، بإسناده عن أبى الزناد ، أن عمر بن عبد العزيز (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673)، كان يجمع الفقهاء ، فكان مما أحيي من تلك السنن بقول فقهاء المدينة السبعة ونظرائهم ، أن ناسا كانوا يقولون : إن الدية تغلظ في الشهر الحرام أربعة آلاف ، فتكون ستة عشر ألف درهم ، فألغى عمر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16673)، رحمه الله ، ذلك بقول الفقهاء ، وأثبتها اثني عشر ألف درهم في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وغيرهما .
قال ابن المنذر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918): وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا . ولو صح فقول عمر (http://english.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2)يخالفه ، وقوله أولى من قول من خالفه ، وهو أصح في الرواية ، مع موافقته الكتاب والسنة والقياس .
انتهى
اعتذر لكم ان كان فيه اطاله
قلم رصاص
25-12-2009, 02:40 PM
اما في امر القتال في الاشهر الحًرم
اسمحو لي ان اورد نص سؤال واجابة الشيخ العلامه ابن باز رحمه الله
ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟ وهل الحرمة لبلد معين،أو شيء معين؟
الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب،والبقية متتالية، وهي:ذو القعدة وذو الحجة ومحرم.
والظاهر أنها سميت حرماً؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛فلهذا قيل لها حرم؛جمع حرام.
كما قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛حتى يسافروا فيها،وحتى يحجوا ويعتمروا.
واختلف العلماء:هل حرمة القتال فيها باقية،أو نسخت؟ على قولين:
الجمهور:على أنها نسخت،وأن تحريم القتال فيها نُسخ.
وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ،وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل.
اعتذر لكم ان كان فيه اطاله للمره الثانهي وعلى تدخلي
[/align]
الدبلوماسي
25-12-2009, 04:59 PM
انشودة المطر
جزاك الله خير
الله يعطيك العافيه
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
فيـــض
25-12-2009, 07:42 PM
لا حول ولا قوة إلا بالله ...إنا لله وإنا إلأيه راجعون
( وما زلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة مع هالمواضيع والنقولات المشبوهة)
يعني معقولة يالربع إن النظام القضائي في السعودية ماشي على خطأ كل هالعمر ..وجاتنا ناقلة الموضوع لتكتشف الخطأ ..أخ بس ما علينا إلأ الصبر ...
بعدين ما عمرنا سمعنا إن واحد استحق دية القتل على جرم اقترفة في شهر ذي القعدة يختلف عن نفس الشخص اللي ارتكب جرم في شعبان ليصبح هذا يستحق دية أقل من اللي استحقها في شهر ذي القعدة ...يا جماعة إللي سمع بهالكلام يعلم الحكومة..
يعني شقول وإلا شقول بعد نخاف نتكلم ويقولون مطبل .
وإلا المصيبة الكبيره إنه لو فتحنا المجال للاختلاف في هالمسائل لاحتار الحاكم الشرعي في البلد بين رأي وآخر واصبحت الأحكام سبهلل .وعم البلاء قي البلد
(((( والله حالة ))))
قلم رصاص
25-12-2009, 08:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذرا أخ فيض هل قرأت الموضوع كامل بردود ولا لا
الم تقراء اختلاف الصحابه والعلماء في هذه المسأله
ردي جاء توضيح لرد الاخ الكريم حامي عرين انه فيه خلاف منهم من يغلظ ومنهم لا
عزيزي الكثير من الاحكام لا تتطبق في شريعتنا ولا قضائنا واصبح قضائنا خاضع لامور اخرى
عزيزي لا تفتح باب لا نريد الخوض فيه كي لا نتسبب بوبال للاحبه هنا
عزيزي متى سمعت طبق حد السارق ( قطع اليد ) ولا متى كان حد اللواط السجن فقط
ومتى كان ينغض حكم شرعي مصدق من القاضي و هيئة التتمييز
شكرا عزيزي فيض وليس هاكذا تأكل الكتف
واستغرب هذا الهجوم ؟؟؟؟!!!!!!!
اختي انشوده اعتذر ان كان في ردي ما يفتح الباب عليك
لك وللجميع جل احترامي
وان كان في حذف ردي مصلحه لكم ذالك
فيـــض
25-12-2009, 11:40 PM
الله يحفظ مملكتنا وحكامنا ونفتخر اننا البلد الوحيد الذي يقيم حكم الله الصحيح في الارض
ومن اراد ان ينزل احكام بغير ماانزل الله فسوف يجد باذن الله من يردعه من حكامنا اطال الله عمرهم على صحة وحسن عمل.
ولد ديرتي
26-12-2009, 05:19 PM
مشكورة اختي انشودة المطر
على الموضوع المفيد
والشكر للاخ حامي العرين والاخ قلم رصاص على الاضافة والتوضيح
لايمنع من اختلاف الاراء ولا يمنع من ابداء الرأي لكن بحدود الادب وليس الغلط على من يكتب فكلنا نخطي وكلنا نكتب ونقل وان كان فية خطا ليصحح
أنشودة المطر
14-01-2010, 01:18 PM
أشكر مروركــــــم.. دمتم على طاعة الرحمن
النسخة الماسية الإصدار vBulletin 3.8.2
A.S Tawafk.com